1296 · ص1323 · ج3
يدل على أنهم لا يُعطون عند عدم الحاجة إليه ١.
ثانياً: إن القول بنسخ الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم ضعيف، لما يلي:
أ-لأنه ليس عليه حجة صريحة، لا من الكتاب ولا من السنة ٢.
ب- إن عدم إعطاء الخلفاء بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- للمؤلفة قلوبهم يحتمل وجهين:
الأول: إنهم لم يعطوا المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إليه.
الثاني: إنهم لم يعطوهم، لأن الإعطاء لهم من الصدقات قد نسخ، وأن سهمهم قد سقط.
والنسخ لا يثبت بالاحتمال ٣.
والله أعلم.
١ انظر: الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٨٥؛ المغني ٧/ ٣١٧؛ مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٤.
٢ انظر: المغني ٧/ ٣١٦.
٣ انظر: فتح الباري ١/ ٧٤٥.