← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1296 · ص1323 · ج3
يدل على أنهم لا يُعطون عند عدم الحاجة إليه ١. ثانياً: إن القول بنسخ الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم ضعيف، لما يلي: أ-لأنه ليس عليه حجة صريحة، لا من الكتاب ولا من السنة ٢. ب- إن عدم إعطاء الخلفاء بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- للمؤلفة قلوبهم يحتمل وجهين: الأول: إنهم لم يعطوا المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إليه. الثاني: إنهم لم يعطوهم، لأن الإعطاء لهم من الصدقات قد نسخ، وأن سهمهم قد سقط. والنسخ لا يثبت بالاحتمال ٣. والله أعلم.
١ انظر: الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٨٥؛ المغني ٧/ ٣١٧؛ مجموع الفتاوى ٣٣/ ٩٤. ٢ انظر: المغني ٧/ ٣١٦. ٣ انظر: فتح الباري ١/ ٧٤٥.
→ prev 1296 / 2721 next ←