← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1080 · ص1098 · ج2
وقول داود ١. القول الرابع: يستحب إعادة جميع الصلوات إلا المغرب، فإن أعادها شفعها برابعة. وهو مذهب الحنابلة ٢. وروي إعادة جميع الصلوات وشفع المغرب برابعة عن علي، وأبي موسى الأشعري، و حذيفة، وأنس-رضي الله عنهم- ٣، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومسروق ٤. القول الخامس: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب والفجر. وهو قول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- والأوزاعي ٥. القول السادس: يعيد جميع الصلوات إلا العصر والفجر. وهو قول أبي ثور ٦. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء- بما
١ انظر: التمهيد ٤/ ٢٥٢. ٢ الصحيح من المذهب أنه لا يستحب إعادة المغرب، وفي رواية تستحب. انظر: المغني ٢/ ٥١٩؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٨١، ٢٨٢؛ الممتع ١/ ٥٤٥؛ الإنصاف ٤/ ٢٨٠، ٢٨٢؛ زاد المستقنع ص ١٦؛ منتهى الإرادات ١/ ٧٥. ٣ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٦؛ المجموع ٤/ ٨٧؛ ٤ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٧٦؛ المغني ٢/ ٥٢١؛ المجموع ٤/ ٧٨. ٥ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٧؛ التمهيد ٤/ ٢٥١؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٥. ٦ انظر: الاستذكار ٢/ ١٥٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٥.