1080 · ص1098 · ج2
وقول داود ١.
القول الرابع: يستحب إعادة جميع الصلوات إلا المغرب، فإن أعادها شفعها برابعة.
وهو مذهب الحنابلة ٢.
وروي إعادة جميع الصلوات وشفع المغرب برابعة عن علي، وأبي موسى الأشعري، و حذيفة، وأنس-رضي الله عنهم- ٣، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومسروق ٤.
القول الخامس: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب والفجر.
وهو قول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- والأوزاعي ٥.
القول السادس: يعيد جميع الصلوات إلا العصر والفجر.
وهو قول أبي ثور ٦.
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يعيد إلا الظهر والعشاء- بما
١ انظر: التمهيد ٤/ ٢٥٢.
٢ الصحيح من المذهب أنه لا يستحب إعادة المغرب، وفي رواية تستحب. انظر: المغني ٢/ ٥١٩؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٨١، ٢٨٢؛ الممتع ١/ ٥٤٥؛ الإنصاف ٤/ ٢٨٠، ٢٨٢؛ زاد المستقنع ص ١٦؛ منتهى الإرادات ١/ ٧٥.
٣ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٦؛ المجموع ٤/ ٨٧؛
٤ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٧٦؛ المغني ٢/ ٥٢١؛ المجموع ٤/ ٧٨.
٥ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٧؛ التمهيد ٤/ ٢٥١؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٥.
٦ انظر: الاستذكار ٢/ ١٥٣؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٥.