← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1079 · ص1097 · ج2
والصبح فقط. هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله. وقد اختلف أهل العلم فيما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي في بيته قبل ذلك على ستة أقوال: القول الأول: لا يعيد مع الجماعة إلا صلاة الظهر والعشاء. وهو مذهب الحنفية ١. القول الثاني: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب. وهو مذهب المالكية ٢. وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، والنعمان بن مقرن ٣ -رضي الله عنهما- وأبي مجلز، وإبراهيم النخعي ٤. القول الثالث: يعيد جميع الصلوات. وهو مذهب الشافعية ٥،
١ انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ٦٩، الحجة على أهل المدينة ١/ ٢١١، ٢١٢؛ الموطأ لمحمد ص ٨٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ٣٦٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٩٧. ٢ انظر: المدونة ١/ ١٧٩؛ التمهيد ٤/ ٢٥١؛ الاستذكار ٢/ ١٥١؛ بداية المجتهد ١/ ٢٧٥؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٤٠٣؛ الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٠٤؛ حاشية الدسوقي ١/ ٥٠٤. ٣ هو: النعمان بن مقرن بن عائذ المزني، أبو عمرو، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابنه معاوية، ومعقل بن يسار، وغيرهما، وكان معه لواء مزينة يوم الفتح، وفتح أصبهان، واستشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين. انظر: الإصابة ٣/ ٢٠٠٧؛ تهذيب التهذيب ١٠/ ٤٠٧؛ التقريب ٢/ ٢٤٩. ٤ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٧٧؛ الاستذكار ٢/ ١٥١. ٥ انظر: التنبيه للشيرازي ص ٥١؛ الوجيز وشرحه العزيز ٢/ ١٤٨؛ المجموع ٤/ ٨٧؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ٤٠٢.