← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
497 · ص254 · ج2
٢ - بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ تقدّمَ حديثُ ابنِ مسعود، وأنسٍ بالنفسِ. وعن عثمانَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقول: " لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ زَنا بعدَ إحصانٍ فعليهِ الرّجمُ، أو قتلَ عَمْداً، فعليهِ القَودُ، أو ارتدَّ بعدَ إسلامهِ " ١، رواه أحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: غريبٌ حسنٌ. وعن عائشةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث خِصالٍ: زانٍ محصنٍ يُرجَمُ، ورجلٍ قتلَ متعمِّداً فَيُقْتلُ، ورجلٍ يخرج من الإسلامِ، حاربَ الله ورسوله، فيقْتلُ أو يُصْلبُ أو يُنفى من الأرضِ " ٢ رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وهذا لفْظُهُ. عن القاسم بنِ رَبيعةَ، عن عُقْبةَ بنِ أوسٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أنّ النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " ألا، وإنَّ قتيلَ الخطأ شبهَ العمْدِ ما كانَ بالسَّوطِ والعَصا، مائةٌ من الإبلِ، منها أربعون في بطونِها أولادُها " ٣، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ إلا الترمذيَّ، وفي إسنادِ هذا الحديثِ اختلافٌ كثيرٌ، ليسَ هذا موضعَ بسطهِ، والغرضُ منهُ أنهُ ليسَ في شبهِ العمدِ قودٌ. عن أنسٍ: " أنّ يهودياً رضَّ رأسَ جاريةٍ على أوضاحٍ لها، فقيلَ: منْ فعلَ هذا بكِ؟، فلانٌ، فلانٌ؟ حتّى ذُكر اليهوديُّ، فأشارتْ برأسِها: أن نعَمْ، فأُخذَ اليهوديُّ
١ أحمد (١٦/ ٨) والنسائي (٧/ ١٠٣) وابن ماجة (٢٥٣٣) والترمذي (٣/ ٢١٢). ٢ أبو داود (٢/ ٤٤٠) والنسائي (٧/ ١٠٢). ٣ أحمد (١٦/ ٥١) وأبو داود (٢/ ٤٩٢) والنسائي (٨/ ٤٠) وابن ماجة (٢٦٢٧).
→ prev 497 / 795 next ←