425 · ص217 · ج2
٦ - كتابُ الأيمان
١ - بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ
قالَ اللهُ: " لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغْو في أيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدتُمُ الأيْمانَ. . الآية ". قالتْ عائشةُ: " نزَلتْ هذهِ الآيةُ في قولِ الرّجلِ: لا واللهِ، وبَلى واللهِ "، رواهُ البخاريُّ ١.
ورواهُ أبو داودَ عن عائشةَ عن النبيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مرفوعاً، ثمَّ ذكرَ أنّ الموقوفَ أصحُّ.
تقدّمَ حديثُ: " رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عن الصّبيّ حتّى يَحتلم، وعن النائمِ حتّى يستيقظ، وعن المجنون حتّى يَفيقَ " ٢.
وحديثُ: " رُفِع عن أُمّتي الخطأُ والنّسيانُ، وما أُستُكرِهوا عليه " ٣، والكلامُ عليها في كتابِ الصّلاةِ.
عن الشَّعبيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو: " جاءَ أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسول اللهِ: ما الكبائرُ؟ قال: الإشراك بالله، قالَ: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين، قالَ: ثم ماذا؟ قالَ: اليمينُ الغَموسُ "، قلتُ: وما اليمينُ الغَموسُ؟، قالَ: التي يُقتطَعُ بها مالُ امرئٍ مسلمٍ، هوَ فيها كاذبٌ " ٤، رواهُ البخاريُّ.
وعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " اختصمَ إلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رجلان، فوقْعتْ اليمينُ على
١ البخاري (٢٣/ ١٨٧) وأبو داود (٢/ ٢٠٠).
٢ تقدم.
٣ تقدم.
٤ البخاري (٢٤/ ٧٦) مختصراً.