682 · ص347 · ج1
٥ - بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ
تقدَّمَ قولُهُ: " هنَّ لَهُنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرادَ الحَجَّ والعُمْرة " ١.
وعن محمّدِ بنِ سِيرينَ، قالَ: " وقَّتَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأهلِ مَكَّةَ التَّنْعيمَ " ٢، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ.
عن جابرٍ في حديثِهِ، قالَ: " فأَمَرهُم أن يَجْعلوها عُمْرةً، ويُقَصِّروا أو يَحْلِقوا، إلا من كانَ معَهُ الهَدْيُ " ٣، رواهُ مُسلمٌ.
وعن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ للنّاسِ: " مَنْ كان مِنكُمْ أهْدى، فإنّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ومن لمْ يَكُنْ أهدى، فَلْيَطُفْ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولا يتحلل " ٤، أخرجاه.
١ تقدم في البخاري (٣/ ٢١) نواوي.
٢ رواه أبو داود في المراسيل (١٢١).
٣ رواه مسلم (٤/ ٤٠).
٤ رواه البخاري (٢/ ٢٠٦) ومسلم (٤/ ٤٩)، قلت: بالأصل: " ولا يتحلل "، وأظنه خطأ، لأنهم أمروا بالتحلل وجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر وهذا هو المعروف.