← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
682 · ص347 · ج1
٥ - بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ تقدَّمَ قولُهُ: " هنَّ لَهُنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرادَ الحَجَّ والعُمْرة " ١. وعن محمّدِ بنِ سِيرينَ، قالَ: " وقَّتَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأهلِ مَكَّةَ التَّنْعيمَ " ٢، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ. عن جابرٍ في حديثِهِ، قالَ: " فأَمَرهُم أن يَجْعلوها عُمْرةً، ويُقَصِّروا أو يَحْلِقوا، إلا من كانَ معَهُ الهَدْيُ " ٣، رواهُ مُسلمٌ. وعن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ للنّاسِ: " مَنْ كان مِنكُمْ أهْدى، فإنّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ومن لمْ يَكُنْ أهدى، فَلْيَطُفْ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولا يتحلل " ٤، أخرجاه.
١ تقدم في البخاري (٣/ ٢١) نواوي. ٢ رواه أبو داود في المراسيل (١٢١). ٣ رواه مسلم (٤/ ٤٠). ٤ رواه البخاري (٢/ ٢٠٦) ومسلم (٤/ ٤٩)، قلت: بالأصل: " ولا يتحلل "، وأظنه خطأ، لأنهم أمروا بالتحلل وجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر وهذا هو المعروف.
→ prev 682 / 795 next ←