← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
123 · ص65 · ج2
١٨ - بابُ: الوَديعةِ قال الله تَعالى: " إنّ اللهَ يأمرُكُمْ أنْ تُؤَدّوا الأماناتِ إلى أهلِها ". وقالَ عليهِ السَّلامُ: " آيةُ المنافقِ ثَلاثٌ، إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا وعدَ أخلَفَ، وإذا اؤْتُمِنَ خانَ " ١، رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو. وعنهُ قالَ: قالَ عليهِ السّلامُ: " من أُودعَ وديعةً فلا ضَمانَ عليهِ " ٢، رواهُ ابنُ ماجة، وهو: حديثٌ ضَعيفٌ لأنهُ من روايةِ أيوبَ بنِ يزيد (١) عن المُثَنّى بنِ الصّباحِ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، وأيّوبُ، وشيخُهُ المُثَنّى: ضَعيفان. وهذا الحكمُ مُتفقٌ عليهِ، لا نَعلمُ فيهِ نزاعاً إلا ما رواهُ ابنُ حَزْمٍ الظّاهريُّ عن عمرَ " أنّهُ ضَمّنَ الوَديعةَ ٣، وقال: هذا: صحيحٌ عنهُ ". قلتُ: وهذا محمولٌ عندَنا على ما إذا تعمّدَ المودعُ إتلافَها، فإنهُ يَضمنُ قيمتَها بالإجماعِ ". ويُقوّي ذلكَ ما رواهُ الدارَقُطنيُّ عن عَمْرِو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " ليسَ على المُسْتَودِعِ غَيرِ المُغلِّ ضَمانٌ " ٤، إلا أنهُ من روايةِ عمْرِو بنِ عبدِ الجبّارِ عن عَبيدةَ بنِ حَسّانَ، وكلاهُما: ضَعيفٌ.
١ البخاري (١٣/ ٢٥٩) ومسلم (١/ ٥٦) عن أبي هريرة. ٢ ابن ماجة (٢٠٤١)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩) من وجهين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الأصل: أيوب بن يزيد، والصواب: أيوب بن سعيد الرملي كما في سنن ابن ماجة (٢٤٠١). ٣ ابن حزم (٨/ ٢٧٧)، وأخرجه البيهقي (٦/ ٢٩٠) من غير وجه عن أنس عن عمر، أنه ضمّنه وديعة ضاعت منه أو سرقت، برواة: ثقات وعلّله باحتمال تفريطه فيها. ٤ الدارقطني (٣/ ٤١).
→ prev 123 / 795 next ←