149 · ص78 · ج2
٢٥ - بابُ: الإجارَةِ
قالَ اللهُ تَعالى: " قالَتْ إحداهُما يا أبَتِ اسْتَأْجرْهُ إنَّ خَيرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأمِينُ ".
وقالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " ما بَعثَ اللهُ نبيّاً إلا رَعى الغَنمَ، فقالَ أصحابُهُ: وأنتَ؟، قالَ: نَعَمْ، كنتُ أرعاها على قَراريطَ لأهلِ مكّةَ " ١، رواهُ البخاريُّ من حديثِ أبي هريرةَ.
وقالتْ عائشةُ في حديثِ الهِجْرةِ: " واسْتأجرَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأبو بَكْرٍ هادِياً خِرّيتاً "، الخِرّيتُ: الماهرُ بالهدايةِ " ٢. رواهُ البخاريُّ في حديثٍ طويلٍ.
وعن عبدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إنَّ أحقَّ ما أخَذْتمْ عليهِ أجْراً، كتابُ اللهِ " ٣، رواهُ البخاريُّ.
ولَهُما ٤ عن أبي سَعيدٍ: نحوَ ذلكَ.
فهذا كلّهُ دليلٌ على مشروعيةِ الاسْتئجارِ على المَنافعِ المُباحةِ والمُستَحبّةِ.
وقدْ تقدّمَ النّهيُ عن ثمنِ الكلبِ.
وعن ابنِ عمرَ، قالَ: " نهَى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن عَسْب الفَحلِ " ٥، رواهُ البخاريُّ.
ولمسلمٍ عن جابرٍ: " نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن بيعِ ضِرابِ الجَملِ " ٦. فأمّا إن
١ البخاري (١٢/ ٧٩).
٢ البخاري (١٢/ ٨٠).
٣ البخاري (٢١/ ٢٦٤).
٤ البخاري (٢١/ ٢٦٣) ومسلم (٧/ ٢٠).
٥ البخاري (١٢/ ١٠٥).
٦ مسلم (٥/ ٣٤).