← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
150 · ص79 · ج1
عن مَيْمونَةَ بينِ الحارِثِ الهِلالِيِّةِ، قالَتْ: " كانَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا أَرادَ أَن يُباشِرَ امرأةً من نِسائِهِ أَمرَها فاتَّزرتْ وهي حائِضٌ " ٧، رواهُ البخاريُّ، وذا لَفْظُهُ، ومُسلمٌ، ولَهما عن عائشةَ مِثْلُهُ. وعن عبدِ اللهِ بنِ رَبيعةَ الأَنصاريِّ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ما يَحِلُّ لي مِن امرأَتي وهيَ حائِضٌ؟ قالَ: " لَكَ ما فوقَ الإزارِ " ٨، رواه أَبو داود بإسْنادٍ جيّدٍ، ولهُ عن مُعاذ بنِ جَبَلٍ مِثْلُهُ، وزادَ: " والتَّعفُّف عن ذلكَ أَفضلُ " ٩، قالَ: وليسَ بالقوِيِّ. قالَ اللهُ: " فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحيضِ "، وقالَ عَليهِ السلامُ: " اصْنَعوا كلَّ شيءٍ إلاّ النِّكاحَ " ١٠، رواهُ مسلمٌ عن أَنسٍ. وعن عِكْرِمةَ عن بعضِ أَزواجِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " أَنهُ كانَ إذا أَرادَ من الحائِضِ شيئا أَلْقى على فَرْجِها ثَوْباً " ١١، رواهُ أَبو داودَ بإسْنادٍ: صَحيحٍ. وقالَتْ عائشةُ: " لَهُ كُلُّ شيءٍ إلاّ الفَرْجَ "، رواهُ البخاريّ في تاريخِهِ. قد تقدّمَ قولُهُ عَليهِ السلامُ: " فإذا أَقبلَتِ الحيضةُ فاتْرُكي الصلَاة " ١٢. في أَحاديثَ دالّةٍ على تحريمِ الصّلاةِ على المرأَةِ حالَ الحيضِ. فَعَن مُعاذَةَ العَدَوِيّةِ، قالَتْ: " سألتُ عائشةَ عن المرأةِ تَقضي الصومَ، ولا تَقضي الصلاةَ، فقالَتْ: أَحرورِيّةٌ أَنتِ؟ قلتُ: لَسْتُ بحَرورِيّةٍ، ولكنّي أَسألُ، قالَتْ: قد كانَ
٧ رواه البخاري (١/ ١٩٢)، ومسلم (١/ ٢٤٣)، وأبو داود (٢١٦٧). ٨ رواه أبو داود (١/ ٤٨)، لكنه عن عبد الله بن سعد الأنصاري وليس ابن ربيعة ولا أدري هل ما هنا ثابت أم خطأ. ولعله قد نسبهُ إلى بعض أجدادِه، واللهُ أعلم. ٩ رواه أبو داود (١/ ٤٨). ١٠ رواه مسلم (١/ ٢٤٦)، وأبو داود (٢٥٨، ٢١٦٥). ١١ رواه أبو داود (٢٧٢). ١٢ تقدم تخريجه.
→ prev 150 / 795 next ←