← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
500 · ص256 · ج1
٣ - بابُ: زَكاةِ الناضِّ تقدَّمَ حديثُ: " لا زكاةَ في مالٍ حتّى يحولَ عليهِ الحَوْلُ " ١. عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " وليسَ عليكَ شيءٌ - يعني في الذَّهبِ - حتى يكونَ لكَ عِشْرونَ ديناراً، وحالَ عليها الحوْلُ، ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فَبِحساب ذلك، قالَ: فَما أدري أعليٌّ يقولُ فبحسابِ ذلكَ؟ أمْ رفعَهُ؟ " ٢، رواهُ أبو داود من حديثِ أبي إسْحاقَ عن الحارِثِ الأعْوَرِ وعاصمِ بنِ ضَمْرَةَ عنهُ. وعن ابنِ عمرَ وعائشةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يأخُذُ من كلِّ عشرينَ ديناراً فَصاعِداً نصْفَ دينارٍ، ومن الأربعينَ ديناراً " ٣، رواهُ ابنُ ماجَةَ، والدارَقُطنيُّ من حديثِ إبراهيم بنِ إسماعيلَ بنِ مُجْمعِ بنِ جاريةَ المَدَنيِّ، وهو ضعيفٌ. تقدّمَ حديثُ أبي سعيدٍ: " ليس فيما دونَ خَمْسٍ أواقٍ صدقَةٌ " ٤، أخرجاهُ. ولمسلمٍ عن جابرٍ: " ليسَ فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقَةٌ " ٥، ومعلومٌ أن الأُوقيَّةَ كانت يومئذٍ أربعينَ دِرْهَماً، ولهذا عند البخاريّ في كتابِ أنسٍ: " وفي الرَّقّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإن لمْ تكنْ إلا تسعينَ ومائةً، فليسَ فيها شيءٌ " ٦. وعن عليٍّ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " إذا كانتْ لكَ مائتا درهمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها خَمْسةُ دراهمَ " ٧، رواهُ أبو داود من الطريقِ المذكورِ.
١ تقدم. ٢ رواه أبو داود (١/ ٣٦٢). ٣ رواه ابن ماجة (١٧٩١) والدارقطني (٢/ ٩٢)، وعند ابن ماجة بتكرير كلمة (الأربعين). ٤ تقدم. ٥ رواه مسلم (٣/ ٦٧). ٦ رواه البخاري (٢/ ١٤٦). ٧ رواه أبو داود (١/ ٣٦٢).
→ prev 500 / 795 next ←