← المكتبة ▭▭ صفحتان
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
319 · ص164 · ج2
٢ - بابُ ١: عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب). قد تقدّمَ إثباتُ الخيارِ في المَسْبيَّةِ في نكاحٍ أوْلي ٢. قالَ أحمدُ: حدَّثنا أبو القاسم ٣ بنُ مالكٍ المُزنيّ أخبرني جميلُ بنُ زيدٍ، قالَ: " صحبتُ شيخاً من الأنصارِ ذكرَ أنهُ كانتْ لي صحبةٌ ٤ يقالُ لهُ كعبُ بنُ زيدٍ أو زيدِ بن كعبٍ فحدثني: أن رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تزوّجَ امرأةً من بني غِفارٍ، فلما دخلَ عليْها فوضعَ ثوبَهُ وقعدَ على الفراشِ، أبصرَ بكَشْحِها بياضاً فانحازَ عن الفراشِ، ثمَّ قالَ: خُذي عليكِ ثيابَكِ، ولمْ يأخذْ ممّا آتاها شيئاً " ٥، رواهُ سعيدٌ في سُنَنِهِ، وقالَ زيدُ بنُ كعْبٍ بنِ عُجْرةَ. ورَوى البيهقيُّ من حديثِ جميلِ بنِ زيدٍ، هذا - وهو ضعيفٌ عن ابنِ عمرَ، ولم يسمعْ منهُ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تزوّجَ امرأةً من بَني غفارٍ، فلما أدخلتْ عليهِ، رأى بكَشْحِها وَضحاً فردَّها إلى أهلِها، وقالَ: دَلَّسْتُمْ عليَّ " ٦. عن ابن عبّاسٍ: أنهُ قالَ: " أربعٌ لا يجزنَ في بيعٍ ولا نكاحٍ: المجنونةُ، والمجذومةُ، والبرصاءُ، والعفلاءُ " ٧، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ قَوِيٍّ.
١ اسم الباب مطموس بالأصل، لم أستطع أن أتبين منه شيئاً والمعروف أنه الباب الذي يتعلق حكمه بعيوب النكاح، أو ما يثبت به الخيار ورد المنكوحة. ٢ هنا أيضاً لم يتبين لي كلمتان أو أكثر والله أعلم. ٣ كذا بالأصل، والصواب كما في المسند، حدّثنا القاسم بن مالك أبو جعفر. ٤ كذا بالأصل، وفي المسند (٣/ ٤٩٣) له صحبة، وهو الصواب. ٥ أحمد (٣/ ٤٩٣ المتن). ٦ البيهقي (٧/ ٢١٤). ٧ البيهقي (٧/ ٢١٥).