← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
618 · ص315 · ج1
٢ - بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ تقدَّمَ في كتابِ الطّهارةِ بيانُ غُسْل الإحرامِ. عن يَعْلى بنِ أُمَيَّةَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمرَ الذي أحرمَ فيه جُبّةٍ أن يَنزِعَها " ١، أخرجاهُ. عن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: " ليُحرمْ أحدُكُم في إزارٍ، ورِداءٍ، ونَعْلَين " ٢، رواهُ البيهقيُّ. عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " الْبَسوا من ثيابِكُم البياضَ، فإنّها خيرٌ لكْم، وكَفِّنوا فيها مَوتاكُمْ " ٣، رواهُ الشافعيُّ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ على شرْطِ مُسلمٍ. عن عائشةَ، قالتْ: " كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولِحلِّهِ قبلَ أن يَطوفَ بالبيتِ " ٤، أخرجاهُ. ولَهما عنها، قالتْ: " كأنّي أنظرُ إلى وَبيصِ الطّيب في مَفارقِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وهو مُحْرِمٌ " ٥.
١ رواه البخاري (٩/ ١٤٩) ومسلم (٤/ ٤). ٢ رواه البيهقي ولم أجده في الكبرى، بعد البحث، وقال في التلخيص (٢/ ٢٣٧) عنه: ذكره الشيخ في المهذب عن ابن عمر وقد بيض له النواوي والمنذري ورواه ابن المنذري أبو عوانة. ٣ رواه الشافعي (٨/ ٤٦ الأم) وأبو داود (٢/ ٣٣٥) والترمذي (٢/ ٢٣٢) وابن ماجة (١٤٧٢). ٤ رواه البخاري (٩/ ١٥٧) ومسلم (٤/ ١٠). ٥ رواه البخاري (٩/ ١٥٥) ومسلم (٤/ ١١).
→ prev 618 / 795 next ←