← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
397 · ص203 · ج2
طَلاقي، فتزوّجتُ بعدَهُ عبدَالرّحمن بنَ الزُّبيرِ، وإنّما معَهُ ميلُ هدْبةِ الثّوبِ، فقالَ: لعلَّكِ تُريدينَ أن تَرجعي إلى رِفاعةَ، لا، حتّى تذوقي عُسيْلَتَهُ، ويَذوقَ عُسَيْلتَكِ " ٤، أخرجاهُ. ولأحمدَ، والنَّسائي عن عائشةَ مرفوعاً: " العُسَيْلةُ: هي الجماعُ " ٥. قالَ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: " إذا طلَّقَ العبدُ امرأتَهُ طَلْقتين، فقدْ حَرُمَتْ عليهِ حتّى تنكِحَ زوْجاً غيرَهُ " ٦. ورواهُ من وجهٍ آخرَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ. وقد تقدّمَ عن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: مثلُهُ. وتقدّمَ من حديثِ أبي حسنٍ مَوْلى بني نوْفلٍ عن ابنِ عباسٍ: " في العبدِ يُطلّقُ الأمةَ ثنتين، ثمّ يُعتَقانِ في العِدّةِ " ٧، والكلامُ عليهِ.
٤ البخاري (٢٠/ ٢٣٥) ومسلم (٤/ ١٥٤). ٥ أحمد (المتن ٦/ ٦٢)، لم يعزه المزي في التحفة للنسائي. ٦ الشافعي (٥/ ٢٣٩)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩) من طريقه، وأخرج أيضاً نحوه عن عمر رضي الله عنه (٧/ ٣٦٨). ٧ تقدم.
→ prev 397 / 795 next ←