← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
950 · ص1028 · ج2
وإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق ولا نية له فمات أحدهما قبل الشرط وقع في آخر حياته، وإن قال: أنت طالق اليوم أو غدًا أو قال: أو غدًا أو بعد غدٍ طلقت في (ق/٨٣ - أ) أسبق الوقتين، وإن قال في اليوم وفي غدٍ وفي بعد غدٍ طلقت ثلاثًا. وقيل: طلقة. وإن قال في اليوم وغدًا وبعد غدٍ طلقت طلقةً. وقيل: ثلاثًا. فصل: وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق فقالت: أنا أحبه طلقت. وعنه: الوقف. وقيل: لغوٌ. وقيل: مع الكذب. وكذا إن قال: إن كنت تحبينه بقلبك فقالت: أنا أحبه. وقيل: لا يقع هنا. وإن قال: إن كنت تحبين زيدًا أو تبغضيني فأخبرت به طلقت وإن كذبت. فإن قال: أنت طالق إلى شهرٍ، ونوى من الآن إلى شهرٍ طلقت في الحال، وإلا فإذا فرغ. وإن قال: أنت طالق في آخر الشهر طلقت عند فجر آخر يومٍ منه ولو نقص. وقيل: في آخر جزءٍ منه.
→ prev 950 / 1236 next ←