← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
949 · ص1027 · ج2
وإن قال في غدٍ أو السبت أو رجب طلقت في أول جزء ذلك، وإن قال: نويت في آخر اليوم والغد والسبت والشهر دين في الأصح، وفي الحكم روايتان. وإن قال: أنت طالق غدًا أو يوم كذا، وقال أردت آخره لم يقبل حكمًا، ودين. وعنه: لا. وإن قال: أنت طالق في غدٍ إذا قدم زيدٌ، أو طالق يوم يقدم زيدٌ، فماتت في أحدهما، ثم قدم فيه؛ طلقت بعد قدومه. وقيل: قبله. وقيل: لا تطلق. وإن قدم ليلًا لم تطلق، نص عليه. وإن نوى به الوقت طلقت متى قدم من ليلٍ أو نهارٍ، وإن نوى النهار فقدم فيه طلقت من أوله. وقيل: عند قدومه. وإن لم ينو شيئًا فكنية الوقت. وقيل: كنية النهار. وإن قدم به مكرهًا أو ميتًا لم يقع. وعنه: بلى. وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق. وقيل: تطلق في الحال. وإن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، وما طلق؛ لم تطلق. وقيل: بلى في آخر جزءٍ منه.
→ prev 949 / 1236 next ←