949 · ص1027 · ج2
وإن قال في غدٍ أو السبت أو رجب طلقت في أول جزء ذلك، وإن قال: نويت في آخر اليوم والغد والسبت والشهر دين في الأصح، وفي الحكم روايتان.
وإن قال: أنت طالق غدًا أو يوم كذا، وقال أردت آخره لم يقبل حكمًا، ودين.
وعنه: لا.
وإن قال: أنت طالق في غدٍ إذا قدم زيدٌ، أو طالق يوم يقدم زيدٌ، فماتت في أحدهما، ثم قدم فيه؛ طلقت بعد قدومه.
وقيل: قبله.
وقيل: لا تطلق.
وإن قدم ليلًا لم تطلق، نص عليه.
وإن نوى به الوقت طلقت متى قدم من ليلٍ أو نهارٍ، وإن نوى النهار فقدم فيه طلقت من أوله.
وقيل: عند قدومه.
وإن لم ينو شيئًا فكنية الوقت.
وقيل: كنية النهار.
وإن قدم به مكرهًا أو ميتًا لم يقع.
وعنه: بلى.
وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق.
وقيل: تطلق في الحال.
وإن قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، وما طلق؛ لم تطلق.
وقيل: بلى في آخر جزءٍ منه.