← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
864 · ص942 · ج2
فلو رضي الأولياء والمرأة بغير كفءٍ لم يصح. وإن زالت الكفاءة بعد العقد فلها الفسخ. وقيل: لا، كوليّها. وعنه: تشترط للزوم لا الصحة. ولمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ، وفي فسخ الأبعد مع رضى المرأة والأقرب من أب وغيره روايتان. ولا يزوج من يجن بمثله في الأصح. فصل: وتعيين الزوجين حين العقد شرطٌ، فإن أشار الوليّ إلى الزوجة أو سمّاها أو ميّزها بصفة أو قال: زوجتك بنتي، وله واحدة؛ صح. فإن سمّى له في العقد غير من خطبها يظنُّها هي بطل. فإن قال: إن وضعتْ زوجتي أو أمتي بنتًا فقد زوّجتك بها فقبل، ثم وضعتْ؛ لم يصح. فصل: ولا يصح بغير لفظ زوّجتُ أو أنكتُ ونحوهما، ومن جهلها كفاه معناه بكلّ لسان، فإن قدر أن يتعلم لزمه في الأصح.
→ prev 864 / 1236 next ←