← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
863 · ص941 · ج2
وفي عدوّي الزوج أو المرأة أو الولي أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أحدهما وأجنبي وكل ذي رحم من أحد الزوجين أو الولي وجهان. وعنه: يصح بلا شهادة. فصل: والكفاءة في الدين والمنصب _وهو النسب_ شرط للصحة، فلا تُزوَّج عفيفة فاجر ونحوه، ولا عربية بعجميٍّ، ولا قرشيّة بغير قرشيّ، ولا هاشمية بغير هاشميّ. وعنه: بعض العرب أكفاء بعضٍ، وسائر الناس أكفاء. وعنه: من الكفاءة الحرية والصناعة واليسار، فلا تزوج حرّة بعبدٍ، ولا عتيق أ ابنه بحرة الأصل في رواية، ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت تانئ بحائك، ولا موسرة بمعسر.