← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
862 · ص940 · ج2
فصل: لا يصح نكاح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين وإن كانا ضريرين عبدين. وقيل: يصح بمستوري الحال، وإن لم يثبت بهما في وجه. وعنه: يكفي فاسقان، ورجل وامرأتان، ومراهقان عاقلان مسلمان. وإن كتموه قصدًا صح. وعنه: لا. وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميّيْن بطل. وقيل: إن قبلت شهادتهم صح. ولا يصحّ بأصمّين ولا أخرسين.