← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
715 · ص793 · ج2
فصل: وناظره من شَرَطَهُ الواقف، وإلا من وُقِفَ عليه. وقيل: إن صار ملكه. وإن شرطه لنفسه أو لغيره ولايةً أو أجرةً صح. وقيل: إن أطلق وليُّه الحاكم. وقيل: إن قلنا: هو لله تعالى، وكالوقف الذي لا يفتقر إلى قبول. ولا نظر لفاسق. وقيل: بلى مع أمين. وقيل: إن طرأ فسقه، وإلا بطل. وقيل: إن كان الناظر موليًّا عليه نظر فيه وليّه حتى يصير أهلًا. ونفقته من حيث شرط الواقف، وإن أطلق فمن مغلّه، فإن تعذّر فَمِمَّنْ وقف عليه، وإن قلنا: هو لله فمن بيت المال. ولا يجب للعقار إلا أن يريد من وقف عليه النفع به فيعمره مختارًا. قلت: ومثله نفقة المنقول. فصل: وما بطل نفعه كفرسٍ عطب أو لم يصلح للغزو، وحانوت خرب ولم يمكن عمارته؛ فلمن وقف عليه بيعه -وقيل: بل ناظره- وصرف ثمنه في مثله أو جزء مثله. وما وقف على سبل الخير فللإمام النفقة عليه من بيت المال، أو بيعه وصرف ثمنه في مثله.
→ prev 715 / 1236 next ←