← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
714 · ص792 · ج2
وعنه: إن أخرجه عن يده، وإلا فلا. ويصير ملك من وقف عليه فعليه زكاته وأرش جنايته خطأً وله تزويج الأمة ومهرها وولدها من زوجٍ أو زنىً -والأظهر أنه وقفٌ- وليس له وطؤها بنكاحٍ ولا غيره، ولا يحدّ به، وولده حرٌّ، وعليه قيمته يصرف في مثله. وقيل: لا يلزمه. وهي أم ولده تعتق بموته، وتؤخذ قيمتها من تركته تصرف في مثلها. وإن وطأها أجنبي بشبهة يظنها حرة فالولد حر، ومهرها له، ويصرف قيمة الولد في مثله. وقيل: هو له. وعنه: أن الوقف لله عزّ وجلّ، فتنعكس الأحكام، وأرش جنايته من بيت المال. وقيل: من كسبه أقل الأمرين. ويزوّج الحاكم الأمة -وقيل: بإذنه- ولا تصير أم ولده بوطئه، وله إنكاحها. وعلى القولين: له نفعه، وصوفه، وشعره، ولبنه، وثمره، وغلته، وإن أتلفه هو أو غيره صرفت قيمته في مثله، وإن جنى عليه بغير إتلافه فله أرشه. وقيل: يشتري بقيمة طرفه شقصًا يكون وقفًا. وإن قتل فليس له عفوٌ ولا قود بل يشتري بقيمته بدله.