← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
713 · ص791 · ج2
فصل: وإن شرط فيه خيارًا أو أن يبيعه أو يهبه أو يغيره عن شرطه متى شاء بطل الوقف. وقيل: بشرط الخيار فقط. وقيل: يصح الوقف دون الشرط. وفي صحة المعلّق بشرط وجهان. وقلت: إن قلنا: هو لله صحّ، وإلا فلا. فإن وقّته بسنة أو غيرها بطل. وقيل: يصحّ، ويصرف بعد وقته مصرف المنقطع. قلت: بل يلغو توقيته فقط. وإن قال: هذا وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج بطل. وقيل: بل هو كمنقطع الآخر. وإن قال على ولدي سنةٌ أو مدة حياتي ثم على الفقراء صحّ. وإن قال: على الفقراء ثم على ولدي صحّ للفقراء فقط. وما وقفه بعد موته فمن ثلثه. وقيل: لا يصحّ. وإن قال: قفوا كذا بعد موتي صحّ. وإن شرط أن لا يؤجر أصلًا أو إلى مدة كذا صحّ شرطه. فصل: وإذا صحّ الوقف زال ملك الواقف.