← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
709 · ص787 · ج2
والغني والفقير والذكر والأنثى والأعلى والأسفل سواء ما لم يرتب أو يفضّل. وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور، وإن كانوا قبيلة شمل النساء أيضًا -وقيل: دون أولادهن من غيرهم- ولا يشمل مواليهم. ومن وقف على قرابته أو قرابة زيد فالذكر كالأنثى، والغني كفقير من أولاده، وأولاد أبيه وجدّه وجدّ أبيه. وعنه: لايعبر ثلاثة آباء. وعنه: يعبر أربعة، فيعطي من عرف بقرابته. وعنه: إن كان يصل قرابة أمه في حياته شملهم، وإلا فلا. وإن وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه لم يعط الأبعد مع وجود الأقرب، وابنه كأبيه، وجدّه كأخيه لأبيه. وقيل: يقدّم الابن والأخ. وأخوه لأب كأخيه لأم إن دخل في قرابته، وأخوه لأبويه أولى منهما. وأهل بيته وقومه كقرابتخ، نص عليهما. وقيل: كذوي رحمه، وهم قراباته لأبويه. وولده ونساؤه كقومه، وأهل بيته. والعترة: العشيرة. وقيل: الولد فقط. وقيل: الذرية. وقيل: القرابة.
→ prev 709 / 1236 next ←