← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
710 · ص788 · ج2
والعزب غير المتزوج من رجل وامرأة. وكذا الأيّم. وقيل: يخص النساء. ومن فارقت زوجها أرملة، نص عليه. وقيل: وكذا الرجل. والبكر والثيب والعانس للذكر والأنثى. وجيرانه يشمل أربعين دارًا من كل جانب، نص عليه. وعنه: مستدار أربعين دارًا. وقيل: من أربع جوانب. وأهل سكته أهل دربه. ومن وقف على قرابته أو أهل قريته لم يشمل من خالف دينه ولم يذكره. وقيل: يدخل المسلم في وقف الكافر، ولا عكس. ووقفه على مواليه يشمل من فوق ومن تحت -وقيل: يقدّم من فوق- فإن عدم كواليه فهو لموالي العصبة. ويحتمل أنه كمنقطع الآخر.