← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
47 · ص125 · ج1
وقيل: لا. وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور. وقيل: طاهر. وفي الحيض روايتان. وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور. والنفاس مثله. وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.