← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
48 · ص126 · ج1
وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته. وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه. وقيل: عند أول انفصاله. ويحتمل أن يرتفع. وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله. وقيل: بعده.