← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
46 · ص124 · ج1
وإن أزال به نجسا، أو توضأت به أخرى؛ فوجهان. والخنثى المشكل هنا كرجل. وقيل: من وجب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث، وإن سن فكماء التجديد. وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه.