← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
263 · ص341 · ج1
ومن بعد مقره بكر، وإن وجد مركوبًا أو قائدًا بأجرٍة غير مجحفٍة لزمه. وأن يخطب طاهرًا قائمًا. وعنه: هما شرط. وتسن على منبٍر أو علو نحوه معتمدًا على سيٍف أو عصا، ويقصد نحوه. ويجلس بينهما يسيرًا - وعنه: يجب - ويقصرها، ويدعو للمسلمين ولمعيٍن مهم بمباٍح. وينزل عند لفظ الإقامة. وقيل: إذا فرغت. ويؤم من خطب إن شاء. وعنه: يشترط. وعنه: إلا لعذٍر. وعنه: إن حضر النائب الخطبة، وإلا فلا. وعنه: إن أحدث بعد الخطبة فاستخلف من لم يحضرها صح. وعنه: إن خطب ثانيًا أو صلى أربعًا، وإلا فلا. فصل: وتصح بلا إذن إماٍم. وعنه: لا. فإن تعذر فوجهان.
→ prev 263 / 1236 next ←