← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
262 · ص340 · ج1
وعنه: غير الإمام. وعنه: خمسين. وعنه: ثلاثة. وعنه: في القرى خاصة ثلاثة. فإن انفضوا في الصلاة أو بعض العدد المعتبر ابتدأوا ظهرًا. وقيل: يتمونها جمعةً. وقيل: هذا بعد ركعة، وبدونها يصلون ظهرًا. وفي الخطبة يسكت ثم يبني إن عادوا قريبًا، وإن طال أو تأخرت عنها الصلاة، أو خطبة عن أخرى، أو تفرقت أجزاؤها؛ فوجهان. فصل: يشترط تقدم خطبتين يحمد الله فيهما، ويصلى على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ آية - وعنه: يسن. وعنه: يجزئ بعضها. وقيل: إن أفاد المراد كقوله: أتقوا الله - ويوصي بتقوى الله. ويحضر أركانهما من تنعقد بهم الجمعة، ويمكن سماعهم. ويسن أن يسلم على الناس إذا استقبلهم، ويجلس إلى فراغ الأذان، وهو الملزم للسعي على الأصح.
→ prev 262 / 1236 next ←