← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
195 · ص273 · ج1
وقيل: إذا ضربت عن المنهل- ولا في طريق وموضع غصب. وعنه: تصح في الكل، وتحرم. وعنه: إن علم النهي بطلت، وإن جهله أو تعذر تحوله عنها صحت. والسطح كالسفل. وقيل: لا. وتصح إليها، نص عليه. وعنه: غلا المقبرة والحش بل حائل. ولا يكفي حائط المسجد، نص عليه. وقيل: بلى. وفيها فيما أحدث على طريق كساباط، أو على نهر كبير كجسر أو في (ق/٨ - أ) مقبرة كمسجد- وقيل: أو قبلها - وجهان. ومن صلى في علو له قد غصب هو أو غيره سفله صحت، وإن بسط على أرض غصبها شيئا له أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت. قلت: ويخرج ضدهما. وإن صلى في أرضه والأبنية غصب فروايتان. قلت: هذا إذا اعتمد عليها، وإلا كرهت. وإن صلى في أرض غيره بلا غذنه ولم يغصبها؛ فوجهان.
→ prev 195 / 1236 next ←