← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
194 · ص272 · ج1
بطلت، إلا صحت. وإن تحرك بحركته فوجهان. فصل: من جبر عظمه أو خاط جرحه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر أو خوف التلف، وتصح صلاته- وقيل: مع التيمم- إن لم يغطه لحم. وقيل: يجب قلعه إن أمن التلف فقط، فلا تصح صلاته. ومن سقط سنه و عضوه فأعاده سريعا فثبت فظاهر. وعنه: نجس، كعظم نجس جبر به ساقه. وإن لم يثبت أزاله وأعاد ما صلى به في الأصح. فصل: لا تصح صلاة في مقبرة. وعنه: غير جنازة. ولا في مجزرة ومزبلة وحش وحمام وعطن إبل- وهو مأواها ومقامها،
→ prev 194 / 1236 next ←