← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
449 · ص39 · ج11
اسْتَوْفَيْتَ بَقِيَ مُدَبَّرًا مُؤَاخَذَةً لَكَ بِإِقْرَارِكَ فَإِنْ مُتَّ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِكَ عَتَقَ وَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ (فَرْعٌ) قَالَ قَالَ أَشْهَبُ إِن ابضعت ثلثمِائة دِينَارٍ مَعَ ثَلَاثَةٍ فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ فَأَتَوْا بهَا فَزعم اثْنَان أَنهم اشتروها على صفته بِمِائَةٍ وَقَالَ الثَّالِثُ بِثَمَانِينَ وَهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ أخذت من الْإِثْنَيْنِ تِسْعَة وَسِتِّينَ إِلَّا ثلثه وَمِنَ الْقَائِلِ بِثَمَانِينَ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ وَثُلُثًا وَلَمْ يَرَ شَهَادَةَ الِاثْنَيْنِ شَهَادَةً (فَرْعٌ) قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا نَسَجَتِ الْمَرْأَةُ الثَّوْبَ فَادَّعَاهُ زَوْجُهَا فَيَقُولُ الْكِتَّانُ لِي وَتَقُولُ الْمَرْأَةُ إِنَّهُ لَهَا أَوْ إِنَّهَا غَزَلَتْهُ مِنْ كِتَّانِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هِيَ أَوْلَى بِمَا فِي يَدِهَا مَعَ يَمِينِهَا إِلَّا أَنْ تُقِرَّ أَنَّ الْكِتَّانَ لِلزَّوْجِ فَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ بِقَدْرِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (فَرْعٌ) قَالَ مُطَرِّفٌ تَأَخُّرُ ذِكْرِ الْحَقِّ عَشْرَ سِنِينَ لَا يُبْطِلُهُ وَإِنْ قُسِّمَتِ التَّرِكَةُ وَهُوَ حَاضِرٌ لَمْ يُعْلِمْ بَطَلَ إِلَّا أَنْ يَعْتَذِرَ بِغَيْبَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ قَالَ لَمْ أَعْرِفْهُمْ أَوْ لَمْ أَجِدِ الْكِتَابَ أَوْ لِلْوَرَثَةِ سُلْطَانٌ فَيَحْلِفُ مَا تَرَكَ الْقِيَامَ إِلَّا لِذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْوَارِثُ مَا يَعْلَمُ لَكَ حَقًّا قَبْلَ وَلِيِّهِ فَإِنْ نَكَلُوا غَرِمُوا (فَرْعٌ) قَالَ قَالَ مُطَرِّفٌ إِذَا بَاعَ أَجِيرٌ عِنْدَ فِرَّاءٍ بِمَحْضِرِهِ فَرْوًا فَقَالَ هُوَ لِي إِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ وَهُوَ أَجِيرٌ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ تَنْبِيهٌ مَسَائِلُ أُثْبِتَتْ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ إِذَا ادَّعَى الْبَرُّ التَّقِيُّ عَلَى فَاجِرٍ
→ prev 449 / 5319 next ←