← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
4196 · ص332 · ج10
فَضْلَ مَا أَخْرَجَاهُ مِنْ يَدِهِ وَلَهُ بَيْعُ ذَلِك الْكِرَاء ويبيعها بِالْفَضْلِ وَلَهُ إِسْلَامُهُ إِلَيْهِمَا وَلَهُمَا غُنْمُهُ وَغُرْمُهُ وَلَهُ إِبْقَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَلَا يُتْبِعُهُمَا بِشَيْءٍ وَلَهُ غُنْمُهُ وَغُرْمُهُ وَلَهُ التَّمَسُّكُ بِهِ وَمُطَالَبَتُهُمَا بِالْفَضْلِ هَذَا اذا كَانَ الطَّالِب الْكِرَاء اما اذا كَانَ الطَّالِب هُوَ الْمُكْتَرِي والكري هُوَ الْجَاحِدَ غَرِمَا لِرَبِّ الظَّهْرِ مَا نَقَصَاهُ مِنْ أُجْرَتِهِ (فَرْعٌ) قَالَ إِذَا شَهِدَا بِإِجَارَةِ عَبْدِهِ سِنِينَ غَرِمَا قِيمَتَهُ وَأَخَذَاهُ لِأَنَّهُمَا حَالَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ إِلَى أَجَلٍ وَكَذَلِكَ إِنْ شَهِدَا أَنه اجره إِلَى مَكَّة وَالْقيمَة يَوْم خُرُوجه من يَوْمه بالحكم ويقاصهما بِمَا اخذا فِي اجازته وَيتبع الشَّاهِدَانِ العَبْد حَيْثُ كَانَ