← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
121 · ص14 · ج5
(مَعَ الرِّقَابِ فَلَا تَرْدُدْ فَإِنَّ لَهَا … حُكْمًا من الصّرْف فِي التَّعْجِيل وَالْأَجَلِ) (وَزِدْهُ أَنْتَ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَجْمَعِهَا … مَا شِئْت نَقْدا أَو مَضْمُونا إِلَى أجل) (مَا لَمْ يَكُنْ صِنْفُ مَا اسْتَرْجَعْتَ تَدْفَعُهُ … إِلَى زَمَانٍ وَلَا بَأْسًا عَلَى عَجَلِ) قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَوْ حَلَّ الْأَجَلُ جَازَ أَنْ يَزِيدَ الْمُبْتَاعُ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ عَرْضًا إِذَا كَانَتِ الدَّرَاهِم كالعشرة وَنَحْوهَا لَيْلًا يَدْخُلَهُ بَيْعٌ وَصَرْفٌ وَلَوْ زَادَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ فَسْخٌ فِي دَيْنٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَشْهُورَةٌ فِي الْمَذْهَبِ بِحِمَارِ رَبِيعَةَ وَالَّتِي قبلهَا بفرس ابْن الْقَاسِم قَالَ الْعَبْدِيُّ فِي نَظَائِرِهِ الْإِقَالَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ تَجُوزُ مَعَ رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ عَيْنًا كَانَ أَوْ عَرْضًا وَتَمْتَنِعُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ عَرْضًا وَتَجُوزُ مَعَ الْأَجَلِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالْعَرُوضِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ دُونَ الطَّعَامِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ فِي تَجْوِيزِ الْجَمِيعِ وَمَنَعَ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي الْجَمِيعِ وَالْفَرْقُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الطَّعَامَ فِيهِ الضَّمَانُ وَالتَّفَاضُلُ وَلَيْسَ فِي الدَّرَاهِمِ ضَمَانٌ فَذَهَبَ جُزْءُ الْعِلَّةِ (فَرْعٌ) فِي الْكِتَابِ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْخِيَارِ عَبْدَانِ بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى رَدِّ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الْأَجَلِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ مِنْ نَمَاءٍ أَوْ نَقْصٍ يَجُوزُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ فِي الْمَرْدُودِ بِخِلَافِ مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لَا تَجُوزُ إِجَارَتُهُ (فَرْعٌ) قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ تَقَايلا قيل الْكَيْلِ امْتَنَعَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ لِأَنَّهُ بَيْعُ طَعَامٍ قَبْلَ قَبْضِهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَقِيلَ الْمُبْتَاعُ بِزِيَادَةِ مِثْلِ الثَّمَنِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي الثَّمَنَ وَيَهَبُ الطَّعَامَ وَبَعْدَ الْكَيْلِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ فِي الطَّعَامِ أَوِ الثَّمَنِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُمَا فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ إِلَّا