← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
300 · ص28 · ج5
بِغَيْرِ شَرْطٍ لِأَنَّ السَّلَفَ بِغَيْرِ شَرْطٍ يَجُوزُ فِي الْبَيْعِ قَالَ اللَّخْمِيُّ لَا يَنْبَغِي بِغَيْرِ شَرْطٍ فِي عَلَى الْجَوَارِي لِأَنَّهُ إِذَا قَبِلَ يكون أَخذه فِي دينه جَارِيَة لتواضع للاستبراء فيشتبه الدَّيْنَ فِي الدَّيْنِ وَلَا يُفْسَخُ إِذَا وَقَعَ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ يَجُوزُ النَّقْدُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَيَمْتَنِعُ مَعَ الشَّرْطِ فِي خَمْسِ مَسَائِلَ الْخِيَارِ وَعُهْدَةِ الثَّلَاثِ وَالْمُوَاضَعَةِ وَالْغَائِبِ الْبَعِيدِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِ غَيْرِ الْمَأْمُونَةِ وَيَمْتَنِعُ النَّقْدُ مُطْلَقًا فِي ثَلَاثَةٍ الْخِيَارِ فِي الْمُوَاضَعَةِ وَالْخِيَارِ فِي السِّلْعَةِ الْغَائِبَةِ وَالْخِيَارِ فِي الْكِرَاءِ (فَرْعٌ) فِي الْكِتَابِ إِذَا جعلا الْخِيَار بعد تَمام العقد لربهما إِذَا كَانَ يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ الْخِيَارُ وَهُوَ بَيْعٌ مُؤْتَنِفٌ وَمَا أَصَابَ السِّلْعَةَ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ هُوَ مِنَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ صَارَ بَائِعًا قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُبْتَاعَ سَلَّمَ الثَّمَنَ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَائِعِ فِيهَا الْخِيَارَ فَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ فَلَا كَمَنْ بَاعَ بِالْخِيَارِ بِشَرْطِ النَّقْدِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْجَاهِلُ لِلْخِيَارِ هُوَ الْبَائِعُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ الضَّمَانُ مِنَ الْمُشْتَرِي كَانَ الْجَاعِلُ لِلْخِيَارِ هُوَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْبَائِعُ وَكَأَنَّهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي إِنْ شِئْتَ بِعْهَا وَلَكَ الْخِيَارُ فَالْمُشْتَرِي بَائِعٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ إِنْ جَعَلَهُ الْبَائِعُ فَالضَّمَانُ مِنْهُ لِأَنَّهُ خِيَارٌ ألحقهُ بعقده وَإِلَّا فَمِنَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ تَابِعٌ (فَرْعٌ) فِي الْكِتَابِ اشْتِرَاطُ الْبَائِعِ رِضَا فُلَانٍ يَجُوزُ وَأَيُّهُمَا رَضِيَ جَازَ لِأَنَّ فُلَانًا وَكَيْلٌ فَاخْتِيَارُ الْبَائِعِ عَزْلٌ وَإِنِ اشْتَرَى لِفُلَانٍ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ فُلَانٌ أَوْ لِنَفْسِهِ عَلَى رِضَا فُلَانٍ أَوْ عَلَى خِيَارِ فُلَانٍ لَيْسَ لَهُ إِجَازَةٌ وَلَا رَدٌّ دُونَ خِيَارِ