← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
2016 · ص162 · ج8
وَالْمَعْرُوفُ مِنَ الْمَذْهَبِ إِذَا كَانَ مَالُهُ وَفَاءً بِجَمِيعِ دينه وَلم يُفَلَّسْ وَإِلَّا فُلِّسَ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ: إِنْ كَانَ مَا فِي يَدَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّ مَنْ حَلِّ فِيهِ لَمْ يُفَلِسْ وَلَيْسَ يُحْبَسُ وَإِذَا ظَهَرَ مِنْهُ إِتْلَافٌ وَخَشِيَ صَاحِبُ الْمُؤَجَّلِ أَلَّا يَجِدَ عِنْدَ الْأَجَلِ شَيْئًا فَلَهُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يُضْمَنَ لَهُ أَوْ يَجِدَ ثِقَةً يَتَّجِرُ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ٣ - (فَرْعٌ) قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ: إِنْ كَانَ غَائِبًا وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَعَنْ مَالِكٍ يُفَلَّسُ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَمُطَرِّفٌ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ كُتِبَ إِلَيْهِ وَكُشِفَ عَنْ أَمْرِهِ لِيَظْهَرَ مِلَاؤُهُ مَنْ عَدَمِهِ وَالْبَعِيدُ الْغَيْبَةُ إِنْ جُهِلَ حَالُهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُفَلَّسُ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الضَّرَرِ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا حَدَثَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَشْهَبُ يُفَلَّسُ وَبِمَذْهَبِنَا قَالَ (ش) وَقَالَ (ح) لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لَمْ يُنَفَّذْ حَجْرُهُ لِأَنَّ الْغَائِبَ لَهُ حُجَّتُهُ لَنَا أَنَّ ضَرَرَ الْغُرَمَاءِ قَدْ ظَهَرَ فَيُعْمَلُ بِهِ كَسَائِرِ الظَّوَاهِرِ وَفِي النَّوَادِرِ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِلْغَائِبِ عِنْدِي هَذَا الْمَالُ قَضَى الْحَاكِمُ الْغُرَمَاء مِنْهُ قَالَ سُحْنُونٌ مُوَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا مَا تَمَكَّنَ مِنْ رَدِّ هَذَا الْإِقْرَارِ لِحَقِّ الْغُرَمَاء فِيهِ ٣ - (فَرْعٌ) فِي الْجَوَاهِرِ: قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَامَ غُرَمَاؤُهُ فَمَكَّنَهُمْ مِنْ مَالِهِ فَبَاعُوهُ وَقَسَّمُوهُ ثُمَّ دَايَنَ آخَرِينَ لَا يَدْخُلُ الْأَوَّلُونَ مَعَهُمْ وَتَمَكُّنُهُ كَتَفْلِيسِ السُّلْطَانِ وَلَوْ قَامُوا فَلَمْ يَجِدُوا مَعَهُ شَيْئًا فَتَرَكُوهُ فداينه آخَرُونَ لَيْسَ هَذَا بتفليس وَيَتَحَاصَّ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ بِخِلَافِ تَفْلِيسِ السُّلْطَانِ لِأَنَّهُ يَبْلُغُ مِنَ الْكَشْفِ مَا لَا يَبْلُغُهُ الْغُرَمَاءُ قَالَ وَلَو عملت بلوغهم كشف السُّلْطَان رَأَيْته تفليسه ٣ - (فَرْعٌ) قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قَالَ لَكَ فِي دَيْنِكَ الْحَالِّ أَنْظِرْنِي إِلَى الصَّوْمِ فَقُلْتَ أُنْظِرُكَ إِلَى أَنْ يَتَهَيَّأَ لَكَ فَإِنْ أَشْهَدْتَ لَهُ بِذَلِكَ لَزِمَكَ وَإِلَّا فَتَحْلِفُ مَا أردْت إِلَّا أَن يَتَهَيَّأَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّوْمِ قَالَ أَصْبَغُ وَلَيْسَ لَكَ قَبْلَ الصَّوْمِ طَلَبٌ إِذَا لم يتهيأ
→ prev 2016 / 5319 next ←