← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
231 · ص22 · ج13
الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) فَجَعَلَ كُلَّ فَرِيقٍ قِسْمًا وَاحِدًا قَالَهُ (ش) وَ (ح) وَغَيْرُهُمَا وَالْجَوَابُ الْمُعَارَضَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس وَالَّذين أشركوا} فجعلهم مللا وَقيل أهل الْكتاب مِلَّة والصابون وَعَبَدَةُ الْأَوْثَانِ مِلَّةٌ لِعَدَمِ كِتَابٍ لَهُمْ (فَرْعٌ) فِي الْمُنْتَقَى الزِّنْدِيقُ وَهُوَ الْمُنَافِقُ كَمَنْ يَعْبُدُ شمسا أَو حجرا سرا رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا وَعَنْهُ لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يُقْتَلُ كُفْرًا تَنْبِيهٌ يَتَحَصَّلُ أَنَّ التَّوَارُثَ لَا يَحْصُلُ بَيْنَ مِلَّتَيْنِ إِلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ الزِّنْدِيقِ وَالصُّلْحِيِّ وَالذِّمِّيِّ وَالْمُرْتَدِّ يَرِثُهُمْ بَيْتُ الْمَالِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وَارِثٌ وَقِيلَ حائز فَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى الزِّنْدِيقَ وَحْدَهُ (فَرْعٌ) فِي الْجَوَاهِرِ إِنْ تَحَاكَمَ إِلَيْنَا وَرَثَةُ الْكَافِرِ وَتَرَاضَوْا بِحُكْمِنَا قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَإِنِ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ وَالْجَمِيعُ كُفَّارٌ لَمْ نَعْرِضْ لَهُمْ أَوْ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ قَسَّمْنَا بَيْنَهُمْ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ إِنْ كَانُوا كِتَابِيِّينَ وَعَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ إِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ سَحْنُونٌ أَهْلُ الْكِتَابِ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ (فَرْعٌ) فِي الْجَوَاهِرِ الْمَفْقُودُ أَوِ الْأَسِيرُ إِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَا يُقَسَّمُ عَلَى وَرَثَتِهِ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَوْتِهِ أَوْ لَا يَعِيشُ إِلَى مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ غَالِبًا وَحَدُّهَا سَبْعُونَ وَقِيلَ ثَمَانُونَ وَقِيلَ تِسْعُونَ فَيُقَسَّمُ عَلَى وَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ عِنْدَ الْحُكْمِ وَإِنْ مَاتَ
→ prev 231 / 5319 next ←