← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
5060 · ص445 · ج4
الْمُكَلَّفُ وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَخَالَفَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ لِأَنَّ الْعِتْقَ سَبَبُ خِيَارِهَا فَالْأَصْلُ اسْتِصْحَابُ حُكْمِهِ (فَرْعٌ) قَالَ إِذَا أُعْتِقَتْ وَهُوَ غَائِبٌ فَاخْتَارَتْ ثمَّ ثَبت تقدم عُنُقه فَإِنْ تَزَوَّجَتْ أَجْرَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأَقْوَالِ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ (فَرْعٌ) قَالَ فَإِنِ اخْتُلِفَ فِي الْمَسِيسِ وَأَنْكَرَتِ الْخَلْوَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ فَإِنْ تَصَادَقَا عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَا فِي الْإِكْرَاهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْمَسِيسِ طَوْعًا وَاخْتَلَفَا فِي الْعِلْمِ بِالْعِتْقِ صُدِّقَتْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ بِغَيْرِ يَمِينٍ (فَرْعٌ) قَالَ فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَلَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَهُ فَلَهَا الْأَكْثَرُ مِنَ الْمُسَمَّى وَصَدَاقِ الْمِثْلِ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا فَصَدَاقُ حُرَّةٍ قَوْلًا وَاحِدًا أَوْ صَحِيحًا وَعَلِمَتْ بِالْعِتْقِ وَالْحُكْمِ فَالْمُسَمَّى فَقَطْ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ