← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
4447 · ص355 · ج10
الارض الَّتِي بدا اصلاحها وَاحْمَرَّتْ وَاصْفَرَّتْ وَأَجَازَ بَيْعَهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَوْ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ إِلَى أَوَانِ الْجِذَاذِ وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ (فَصْلٌ) وَتَكْتُبُ فِي الْمَرْكَبِ جَمِيعَ الْمَرْكَبِ الْعُشَارِيِّ أَوِ الدَّرْمُونَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَجَمِيعَ عِدَّتِهَا الْمُتَّحِدَةِ بِرَسْمِهَا الَّتِي ذَكَرَهَا الْجَارِي ذَلِكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَصِفَتُهَا أَنَّهَا طُولُ كَذَا ذِرَاعًا بِالنَّجَّارِيِّ وَمَحْمَلُهَا كَذَا إِرْدَبًّا أَوْ قَفِيزًا بِالْمِصْرِيِّ أَوِ الْقَيْرَوَانِيِّ وَصِفَةُ الْعِدَّةِ أَنَّهَا صَارَتْ قِطْعَةً وَقِطَعُ فَرُوزٍ أَوْ سَيَّارَةٍ عِدَّتُهُ كَذَا وَكَذَا سِلْسَانًا وَحِبَالُ قنب اَوْ قطن كذااورجل قِطْعَةٍ أَوْ قِطْعَتَيْنِ وَكَذَا مِجْدَافًا وَأَصْقَالُهُ حَضَرٌ وَغَرْسٌ وَقَمْلُوسُ وَمِدْرَاسٌ مُدْهَنُ السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ مَسْدُودُ الشرفين مقطن الجنبين ومرساة حَدِيد وزنهما رُبُعُ قِنْطَارٍ بِالْمِصْرِيِّ مُكَمَلُ الْعَدَدِ وَالْآلَةِ شِرَاءً شَرْعِيًّا وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ (فَصْلٌ) وَتَكْتُبُ فِي الرَّقِيقِ جَمِيعَ الْعَبْدِ الْبَالِغِ أَوِ الْوَصِيفِ الْجَارِي ذَلِكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ الْمُقِرِّ لَهُ بِالرّقِّ والعبودية الْمَدْعُو فلَان الحبشي الْجِنْس الْمُسلم وَمِنْ حِلْيَتِهِ كَذَا وَكَذَا وَإِنْ ذُكِرَ عَيْبٌ قُلْتَ وَأُعْلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ بِهِ كَذَا وَكَذَا وَدَخَلَ عَلَيْهِ وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ (فَصْلٌ) وَمَتَى كَانَ الْمَبِيع بِغَيْر بلد العقد قلت وخلى عوض ٠٠٠ بَين الْمَبِيع وَالْمُشْتَرِي تحلية شَرْعِيَّة وَجب لَهُ بذلك قبض الْمَبِيع وتسليمه بِمُقْتَضى هَذَا الابتياع الشَّرْعِيّ واقر أَنَّهُمَا عَارِفَانِ بِذَلِكَ الْمَعْرِفَةَ الشَّرْعِيَّةَ قَبْلَ تَارِيخِهِ (فَصْلٌ) وَإِذَا دَفَعَ لَهُ فِي الثَّمَنِ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ تَكْتُبُ قَاصَّ بِهَا دَوًّا حَدَثَ المُشْتَرِي
→ prev 4447 / 5319 next ←