← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
306 · ص28 · ج11
وَالْآخَرُ لِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنِ ادَّعَيْتَ الدِّينَارَ وَآخَرُ الثُّلُثَيْنِ وَالْآخَرُ النِّصْفَ وَتَكَافَأَتِ الْبَيِّنَاتُ أَوْ لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمْ فَلِمُدَّعِي الْجَمِيعِ ثُلُثُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِهِ أَحَدٌ وَالسُّدُسُ بَيْنَ مُدَّعِي الْكُلِّ وَمُدَّعِي النِّصْفِ نِصْفَيْنِ وَنِصْفُ السُّدُسِ بَيْنَ مُدَّعِي الْكُلِّ وَمُدَّعِي النِّصْفِ وَمُدَّعِي الثُّلُثِ أَثْلَاثًا وَالرُّبُعُ بَيْنٍ جَمِيعِهِمْ وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا ادَّعَيْتَ الْكُلَّ وَادَّعَى النِّصْفَ وَهُوَ فِي أَيْدِيكُمَا هُوَ بَيْنكُمَا نِصْفَانِ لِتَسَاوِيكُمَا فِي الْحِيَازَةِ وَقِيلَ يُقَسَّمُ مِثْلُ هَذِهِ عَلَى عَوْلِ الْفَرَائِضِ وَإِنْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِي ثُلُثُ الْمَالِ وَقَالَ الْآخَرُ بَلِ النِّصْفُ فَالَّذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ لِمُدَّعِي الثُّلُثَيْنِ النّصْف ومدعي النّصْف الثُّلُث وَالسُّدُس بَينهمَا نِصْفَانِ وَقَالَ أَشْهَبُ يُقَسَّمُ نِصْفَيْنِ إِذَا حَلَفَ (فَرْعٌ) قَالَ دَارٌ فِي أَيْدِيكُمَا ادَّعَى أَحَدُكُمَا جَمِيعَهَا وَالْآخَرُ نَصِفَهَا وَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا مِنْهَا بَيت وَحده وَالْبَيْت الَّذِي لمُدعِي النّصْف بَينهمَا نِصْفَانِ لِأَنَّهُ إِقْرَار لصَاحبه فِيهِ النّصْف والساحة بَينهمَا نِصْفَانِ قَالَ سَحْنُونٌ وَلَيْسَتْ كَالدَّارِ الَّتِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعًا لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا فِي أَيْدِيهِمَا وَهَذِهِ بيد كل وَاحِد مِنْهَا شَيْءٌ لَيْسَ بِيَدِ صَاحِبِهِ قَالَ أَشْهَبُ فَإِنْ لم يكن فِيهَا غير الْبَيِّنَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ الدَّارِ فِي أَيْدِيهِمَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَنْزِلٍ مِنْهَا فَيَكُونُ المنزلان كَمَا تقدم وَبقيت الدَّار بَينهمَا نِصْفَانِ لِعُمُومِ الْحَوْزِ وَمَتَى اسْتَوَيَا فِي حَوْزِ دَارٍ أَوْ عَبْدٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ حَلَفَ لَهُ الْآخَرُ لَيْسَ إِلَّا (فَرْعٌ) قَالَ قَالَ أَشهب دَار بِبَلَد كم على أَحَدُكُمْ لِي ثُلُثُهَا وَلِصَاحِبِي ثُلُثُهَا وَلَا
→ prev 306 / 5319 next ←