← المكتبة ▭▭ صفحتان
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
5158 · ص470 · ج4
(فَرْعٌ) وَلَا يَلْزَمُهُ الْكُحْلُ وَالْحِنَّاءُ وَالصِّبَاغُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ حِنَّاءُ رَأْسِهَا قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ زِينَتِهَا إِلَّا مَا يُتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ كَالْكُحْلِ وَالْمُشْطِ وَالدُّهْنِ لِمَنِ اعْتَادَ ذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَهُ مَعَ الْعَادَةِ يُفْسِدُ الشَّعْرَ بِخِلَافِ الْخِضَابِ وَغَيْرِهِ النَّوْعُ الْخَامِسُ آلَةُ التَّنْظِيفِ فِي الْجَوَاهِرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ عَلَيْهِ مُشْطٌ وَلَا مُكْحُلَةٌ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ إِنَّمَا أَسْقَطَ الْمُكْحُلَةَ دُونَ الْكُحْلِ وَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ مَا تُمَشِّطُ دُونَ الْآلَةِ وَأَوْجَبَهَا ش (فَرْعٌ) قَالَ مَالِكٌ وَلَا تَسْتَحِقُّ الدَّوَاءَ لِلْمَرَضِ وَقَالَهُ ش لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَلَا أُجْرَةَ الْحِجَامَةِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْقَابِلَةِ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْحَمْلِ عِنْدَ أَصْبَغَ مُطْلَقًا وَوَافَقَهُ مُحَمَّدٌ إِنْ كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ لِلْوَلَدِ أَوْ لَهَا فَعَلَيْهَا أَوْ لَهُمَا فَعَلَيْهِمَا قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ وَالْأَظْهَرُ قَوْلُ أَصْبَغَ النَّوْعُ السَّادِسُ فِي الْجَوَاهِرِ عَلَيْهِ إِسْكَانُهَا مَا يَلِيقُ بِهَا إِمَّا بِعَارِيَّةٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ مِلْكٍ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَاعْتُبِرَ حَالُهُ دُونَ حَالِهَا الْفَصْلُ الثَّانِي فِي كَيْفيَّة الْإِنْفَاق وَفِي الْجَوَاهِرِ أَمَّا الطَّعَامُ فَيَجِبُ دَفْعُهُ وَفِي دَفْعِ ثَمَنِهِ خِلَافٌ مُعَلَّلٌ بِامْتِنَاعِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ غَيْرُ مُعَلَّلٍ فَيَمْتَنِعُ أَوْ مُعَلَّلٌ بِالْعَيِّنَةِ فَيَجُوزُ لِعَدَمِهَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَيَدْفَعُ ثَمَنَ مَا يَطْحَنُهُ وَيُصْلِحُهُ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ تَرَدَّدَ بَعْضُ الشُّيُوخِ فِي