← المكتبة ▭▭ 2 pages
الذخيرة للقرافي
القرافي الفقه المالكي 684 هـ
A− A+
2012 · ص162 · ج4
(كتاب الْعَقِيقَة) قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْعَقِيقَةُ الشَّعَرُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ كَأَنَّ بَقَاءَهُ عُقُوقٌ فِي حَقِّ الْجَنِينِ وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ أَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى فَسُمِّيَتِ الشَّاةُ عَقِيقَةً لِأَنَّهَا تُذْبَحُ عِنْدَ حَلْقِهِ وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ الْعَقِيقَةُ الذَّبْحُ نَفْسُهُ لِأَنَّهُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ وَغَيْرِهَا وَلِذَلِكَ سُمِّيَ قَطْعُ الرَّحِم عقوقا فالذبيحة عقيقة فَعَلَيهِ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ أَيْ مَقْطُوعَةٍ كَرَهِينَةٍ بِمَعْنَى مَرْهُونَةٍ وَالْعَقِيقَةُ فِي الْإِسْلَامِ لِلْمَوْلُودِ قَالَ مَالِكٌ كَمَا يَعْمَلُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ لِدُخُولِ صِبْيَانِهِمْ فِي أَدْيَانِهِمْ كَمَاءِ الْمَعْمُودِيَّةِ وَغَيْرِهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَهِيَ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ح بِدْعَةٌ وَفِي النَّسَائِيِّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ
→ prev 2012 / 5319 next ←