← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
979 · ص996 · ج2
المصلي إلا الكلب الأسود البهيم ١. وهو مذهب الحنابلة ٢، وروي نحوه عن عائشة-رضي الله عنها- ومجاهد، وهو قول إسحاق بن راهوية ٣. القول الثالث: أن الصلاة يقطعها ويبطلها إذا مر بين يدي المصلي المرأة أو الحمار أو الكلب. وهو رواية عن الإمام أحمد ٤، وروي نحوه عن ابن عمر، وأنس-رضي الله عنهما- والحسن البصري، وقال به بعض الظاهرية، منهم ابن حزم ٥. الأدلة ويستدل للقول الأول بأدلة منها-وهي أصحها-ما استُدل به للقول بنسخ ما يدل على قطع الصلاة بمرور الكلب، والحمار، والمرأة؛ فإنها تدل
١ البهيم هو الذي لا يخالط لونه لون سواه. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٦٩؛ المغني ٣/ ٩٧. ٢ انظر: المغني ٣/ ٩٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٦٤٨؛ الفروع ٢/ ٢٥٨؛ شرح الزركشي ١/ ٤٢٥؛ الإنصاف ٣/ ٦٤٨. ٣ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٢؛ معالم السنن ١/ ٣٤٥؛ المغني ٣/ ٩٧؛ نيل الأوطار ٣/ ١١. ٤ وخص الكلب بالأسود. انظر: المغني ٣/ ٩٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٦٥٠؛ الفروع ٢/ ٢٥٨؛ الإنصاف ٣/ ٦٥٢. ٥ انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٢؛ معالم السنن ١/ ٣٤٥؛ المحلى ٢/ ٣٢٠؛ نيل الأوطار ٣/ ١٠.
→ prev 979 / 2721 next ←