← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
950 · ص967 · ج2
الكلام) ١. وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (النفخ في الصلاة كلام يقطع الصلاة) ٢. خامساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (النفخ في الصلاة كلام) ٣. ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نفخ في صلاته، والأحاديث المذكورة بعده تدل على النهي عن النفخ في الصلاة، ثم أثر ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهم-يدلان على أن النفخ في الصلاة كلام، وقد سبق أن الكلام في الصلاة قد نُسخ، فيكون النفخ في الصلاة منسوخاً كذلك بنسخ الكلام في الصلاة ٤. واعترض عليه: بأن نسخ الكلام في الصلاة متقدم، فقد قيل أنه كان بمكة، وقيل في المدينة بعد الهجرة، وعلى كل فقد كان ذلك قبل غزوة
١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٨٩، عن ابن عيينه، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس. وهؤلاء من رجال الجماعة متفق على توثيقهم. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٦٧. عن محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى- مسلم بن صبيح- عن ابن عباس، وهؤلاء من رجال الجماعة، غير الحسن بن عبيد الله فلم يخرج له البخاري، لكنه ثقة. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٦٧، عن محمد بن فضيل عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس-بلفظ: (عن ابن عباس أنه قال: النفخ في الصلاة كلام) - ورجال إسناده رجال الجماعة. قال ابن حجر في الفتح ٣/ ١٠٥: (وثبت كراهة النفخ عن ابن عباس كما رواه ابن أبي شيبة). ٣ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٨٩. ٤ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٣٠١.
→ prev 950 / 2721 next ←