← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
946 · ص963 · ج2
يلي: أولاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يُومئُ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته» ١. ثانياً: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوتر على راحلته» ٢. والحديثان صريحان في جواز الوتر على الراحلة في السفر، وقد عمل به بعض الصحابة -رضي الله عنهم- بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان يصلي الوتر على الراحلة، منهم علي ابن أبي طالب وابن عمر -رضي الله عنهما- ٣. الراجح بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي: أولاً: أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر، وذلك: أ-لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث كان يوتر على الراحلة.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٩٧، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، ح (١٠٠٠)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٣٣٠، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النافلة على الدابة في السفر، ح (٧٠٠) (٣٩). ٢ أخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل- مختصر قيام الليل- ص ٣٠١. ٣ انظر: مختصر قيام الليل ص ٣٠١؛ التمهيد ٤/ ١٩٦؛ المغني ٢/ ٥٩٣؛ المجموع ٣/ ٣٥٨.
→ prev 946 / 2721 next ←