← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
857 · ص874 · ج2
قولين: القول الأول: أن محل القنوت قبل الركوع. وهو قول الحنفية ١، والمالكية ٢، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، والبراء، وأنس، وأبي بن كعب-رضي الله عنهم-، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية ٣. القول الثاني: أن محل القنوت بعد الركوع. وهو قول الشافعية ٤، والحنابلة ٥، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبيّ -رضي الله عنهم- ٦.
١ انظر: الأصل ١/ ١٦٤؛ مختصر القدوري ص ٢٩؛ بدائع الصنائع ١/ ٦١٢؛ الهداية ١/ ٤٢٨؛ فتح القدير ١/ ٤٢٨. ٢ انظر: الإشراف ١/ ٢٥٧؛ الكافي ص ٤٤؛ جامع الأمهات ص ٩٥؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ٢٤٤؛ التاج والإكليل ٢/ ٢٤٤. ٣ انظر: مختصر قيام الليل وقيام رمضان، للمروزي ص ٣١٨؛ المغني ٢/ ٥٨٢؛ المجموع ٣/ ٣٣٧؛ البناية ٢/ ٥٨٠. ٤ انظر: مختصر المزني ص ٢٧؛ الحاوي ٢/ ١٥٤؛ العزيز ١/ ٥١٥؛ المجموع ٣/ ٣٣٦. ٥ انظر: المغني ٢/ ٥٨١؛ المحرر ١/ ٨٨؛ الشرح الكبير ٤/ ١٢٦؛ الفروع ٢/ ٣٦٢؛ الإنصاف ٤/ ١٢٥. ٦ انظر: مختصر قيام الليل وقيام رمضان، للمروزي ص ٣١٧؛ السنن الكبرى ٢/ ٢٩٥؛ المغني ٢/ ٥٨١؛ المجموع ٣/ ٣٣٦.
→ prev 857 / 2721 next ←