← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
847 · ص864 · ج2
عليهم وجاؤوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت؛ ولذلك لا يصح الاستدلال منه على النسخ ١. ثالثاً: ولأن القول بأن القنوت في الفجر من السنن الراتبة وأنه الناسخ لغيره فضعيف، وذلك: أ-لأن الأحاديث المستدل منها على ذلك إما غير صريحة في ذلك، أو لا تخلو من كلام فيها. ب- ولأن القنوت في الفجر لو داوم عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ودعا فيه بدعاء لنقله الصحابة و التابعون، ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا، وإذا انعدم ذلك، دل على عدم ذلك، ومن تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة ٢. والله أعلم.
١ انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ٣١٤؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٦٩؛ زاد المعاد ١/ ٢٧٢؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٥. ٢ انظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٧٠؛ التنبيه على مشكلات الهداية ٢/ ٦٥٨.
→ prev 847 / 2721 next ←