← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
713 · ص727 · ج2
دليل القول الثاني ويستدل للقول الثاني-وهو عدم جواز الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك عند غروبها إلا ما له سبب كقضاء الفائتة وتحية المسجد، ونحوهما- بأدلة منها ما يلي: أولاً: الأحاديث السابقة والتي فيها النهي عن الصلاة بعد العصر وعند غروب الشمس. ثانياً: حديث أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» ١. ثالثاً: عن أبي قتادة السلمي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» ٢. رابعاً: حديث أم سلمة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: «يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان» ٣. خامساً: عن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا بني عبد مناف لا
١ سبق تخريجه في ص ٤٦٥. ٢ سبق تخريجه في ص ٤٧٠. ٣ سبق تخريجه في ص ٤٧٠.