← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
712 · ص726 · ج2
أ- أما جواز عصر يومه فلحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفيه: «ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» ١. ب- أما جواز قضاء الفوائت فلما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أنس -رضي الله عنه- ٢. ج- أما عدم جواز صلاة غير ما ذكر عند غروب الشمس، فلأحاديث النهي، ومنها: ١ - عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب» ٣. ٢ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» ٤. فهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الصلاة عند غروب الشمس ٥.
١ سبق تخريجه في ص ٤٥٩. ٢ انظر: الإشراف ١/ ٢٨٧. ٣ سبق تخريجه في ص ٤٦٠. ٤ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع، ح (٥٨٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٤٣٢، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٢٨) (٢٩٠). ٥ انظر: الاستذكار ١/ ١٤٦ - ١٤٧؛ الهداية ١/ ٢٣١؛ الاختيار ١/ ٤١.