← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
689 · ص703 · ج2
الشمس فقد أدرك العصر». وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» ١. ثانياً: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة» ٢. ثالثاً: عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» ٣. ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وعائشة -رضي الله عنها- صريحان في أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ويتم الباقي ويصح صلاته، وكذلك إذا أدرك ركعة من العصر
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٥، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، ح (٥٥٦). ٢ أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٥٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، ح (٦٠٩) (١٦٤). ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ح (٥٩٧)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٢/ ٣١٦، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، ح (٦٨٤) (٣١٥).
→ prev 689 / 2721 next ←