← المكتبة ▭▭ صفحتان
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
614 · ص620 · ج1
وبه قال: عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والليث، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وروي نحوه عن سعيد بن المسيب ١. القول الثاني: لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيض، ثم يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا من الحدث. وهو قول المالكية ٢، وقول عكرمة، وربيعة ٣. القول الثالث: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة. وروي ذلك عن: علي، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم-، وعطاء بن أبي رباح ٤. القول الرابع: يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال: فتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل للصبح غسلاً. روي ذلك عن: علي، وابن عباس -رضي الله عنهما-، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وعكرمة ٥.
١ انظر: الاستذكار ١/ ٣٨٦، ٣٨٩؛ المجموع ٢/ ٣٨٢. ٢ انظر: التمهيد ٢/ ٤٤٣؛ الاستذكار ١/ ٣٨٦؛ بداية المجتهد ١/ ١٢١؛ جامع الأمهات ص ٧٦. ٣ انظر: سنن أبي داود ص ٥٤؛ الاستذكار ١/ ٣٨٦. ٤ انظر: الاستذكار ١/ ٣٨٧؛ المجموع ٢/ ٣٨٢. ٥ انظر: سنن الدارمي ١/ ٢٢٥؛ الاستذكار ١/ ٣٨٨.