614 · ص620 · ج1
وبه قال: عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والليث، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وروي نحوه عن سعيد بن المسيب ١.
القول الثاني: لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيض، ثم يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا من الحدث.
وهو قول المالكية ٢، وقول عكرمة، وربيعة ٣.
القول الثالث: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة.
وروي ذلك عن: علي، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم-، وعطاء بن أبي رباح ٤.
القول الرابع: يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال: فتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل للصبح غسلاً.
روي ذلك عن: علي، وابن عباس -رضي الله عنهما-، وإبراهيم النخعي، وعطاء،
وسعيد بن المسيب، وعكرمة ٥.
١ انظر: الاستذكار ١/ ٣٨٦، ٣٨٩؛ المجموع ٢/ ٣٨٢.
٢ انظر: التمهيد ٢/ ٤٤٣؛ الاستذكار ١/ ٣٨٦؛ بداية المجتهد ١/ ١٢١؛ جامع الأمهات ص ٧٦.
٣ انظر: سنن أبي داود ص ٥٤؛ الاستذكار ١/ ٣٨٦.
٤ انظر: الاستذكار ١/ ٣٨٧؛ المجموع ٢/ ٣٨٢.
٥ انظر: سنن الدارمي ١/ ٢٢٥؛ الاستذكار ١/ ٣٨٨.